Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 3, halaman 79

  1. ١١ - كتاب النكاح والطلاق وشيء من أحكام النسوة
  2. ١٦ - يجزيء أن يدفع المهر رجل آخر

صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أعطها شيئًا" قال ما عندي شيء قال "أين درعك الحطمية؟ ".

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وقد وثَّقه ابن معين وغيره، كما في "تهذيب التهذيب".

الحديث أخرجه النسائي (ج ٦ ص ١٢٩) فقال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا حماد، عن أيوب به.

ثم قال: أخبرنا هارون بن إسحاق، عن عَبْدَة، أخبرنا سعيد، عن أيوب، به.

١٧٩٠ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٤٤٨): حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد الأسلمي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتيه في مهر امرأة فقال "كم أمهرتها؟ " قال مائتي درهم فقال "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم".

حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو حدرد الأسلمي: أن رجلًا جاء ... فذكر مثله.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.

١٦ - يجزيء أن يدفع المهر رجل آخر

* قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٣٦): حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي حدثنا معلى بن منصور حدثنا ابن المبارك أخبرنا

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 3، ص 79 (SanadKitab #148097, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.