Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 3, halaman 125

  1. ١١ - كتاب النكاح والطلاق وشيء من أحكام النسوة
  2. ٦٩ - عدة الأمة التي ملكت نفسها

هذا حديث صحيحٌ، ومعناه في البخاري (ج ٨ ص ١٩٣).

الحديث أخرجه النسائي (ج ٦ ص ١٩٧).

٦٩ - عدة الأمة التي ملكت نفسها

١٨٥٢ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ١ ص ٦٧١): حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.

هذا الحديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين، إلا علي بن محمد وهو الطنافسي، وهو ثقة.

أما الحافظ ابن حجر فيقول في "بلوغ المرام": رواه ابن ماجه، ورواته ثقات لكنه معلول. انظر "سُبُل السلام" (ج ٣ ص ١٩٨). ويقول في "الفتح" (ج ٩ ص ٤٠٥): لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحة، وقد أخرج أبو يَعْلَى والبيهقي من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة.

وهو شاهد قوي؛ لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف، لكنه يصلح في المتابعات. اهـ المراد من "الفتح".

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 3، ص 125 (SanadKitab #148097, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.