Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain · Pengarang: مقبل بن هادي الوادعي

Baca Juz 3, halaman 126

  1. ١١ - كتاب النكاح والطلاق وشيء من أحكام النسوة
  2. ٧١ - لا ترجع إلى زوجها الأول حتى تزوق عسيلة الثاني

٧٠ - الرجعة

١٨٥٣ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ٣٧٧): حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا.

الحديث أخرجه النسائي (ج ٦ ص ٢١٣)، وابن ماجه (ج ١ ص ٦٥٠).

* وعبد بن حميد في "المنتخب" (ج ١ ص ٩٦) فقال ﵀: حدثني ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم عن يحيى بن زكريا عن صالح بن حي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق حفصة ثم راجعها.

وأخرجه أبو يعلى (ج ١ ص ١٦٠)، وقد تصحف في "مسنده" صالح بن صالح إلى صالح بن أبي صالح، وهو صالح بن صالح بن حي.

٧١ - لا ترجع إلى زوجها الأول حتى تزوق عسيلة الثاني

١٨٥٤ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٦ ص ١٤٨): أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ج 3، ص 126 (SanadKitab #148097, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.