(من أحكام الجهاد)
١٧٣ - (١٩) قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [التوبة: ٧٣].
قال ابن عباس ﵄: أمر الله سبحانه بجهاد الكفار بالسيف، والمنافقين باللَّسان (١).
قلت: وعلى هذا أجمع المسلمون (٢)، فلم يقتل رسول الله ﷺ منافقًا.
* * *