* واختلفوا في طَهارتهِ منَ الحَدَثِ والخَبَثِ.
فذهبَ مالكٌ والشافعى إلى اشتراطِ الطهارةِ من النَّجَسِ (١)؛ لقوله ﷺ لأسماءَ بنتِ عُمَيْس: "اصْنَعي ما يَصْنَعُ الحاجُّ غَيْرَ أَلاّ تَطوفي بالبَيْت" (٢).
وذهب الشافعيُّ إلى اشتراطِ الطهارةِ من الحَدَثِ (٣)؛ لقولهِ ﷺ: "الطَّوافُ بالبيتِ صَلاةٌ، إلا أَدن اللهَ أباحَ فيهِ الكلام" (٤).
وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنه لا يشترطُ فيه شيء من ذلك؛ كالسَّعْيِ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ (٥).
* وبيهنَ النبيُّ ﷺ صِفَتَهُ مِنَ الرَّمَلِ والاضْطِباعِ والتقبيلِ والاستلامِ، وغيرِ ذلكَ من الأدعيةِ والأذكارِ، وأَنَّ من سُنَنِهِ رَكْعتين بعدَ الطَّوافِ خَلْفَ المَقامِ.
* ولتسميةِ اللهِ سبحانَهُ لَهُ عَتيقاً معانٍ كثيرةٌ عندَ أهلِ العلمِ، وكُلُّها حَسَنَةٌ