Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 4, halaman 197

  1. سورة المجادلة
  2. من أحكام الظهار

* واختلفوا (١) فيما إذا شَبَّهَها بغيرِ الأمِّ منَ المَحارِمِ:

فقالَ مالكٌ والشافعيُّ: هو ظِهارٌ (٢).

وقال قومٌ: لا ظِهارَ إِلَّا في الأُمِّ (٣).

فمالِكٌ ومَنْ وافَقَهُ في المسألتينِ نَظَروا إلى المعنى، ومخالِفُهم إلى إيماءِ الخِطابِ.

* وعُمومُ الخِطاب يقْتَضي أن يَصِحَّ الظِّهارُ من كلِّ زوجٍ مكلَّفٍ (٤)، فيصحُّ الظِّهارُ من الحُرِّ والعبدِ، ومن المُسلمِ والكافِر، ومن الخَصِيّ والمَجْبوب (٥).

وهو كذلك.

* ويقتضي بعُمومه أنْ يصحَّ في الأَمَةِ؛ لأَنَّها من جماعَةِ النساءِ كالزوجة.

وبهِ قالَ مالِكٌ (٦)، والثوريُّ، وجماعةٌ (٧).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 4، ص 197 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.