Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 4, halaman 198

  1. سورة المجادلة
  2. من أحكام الظهار

وبه قالَ عطاءٌ أيضًا، إلا أنَّه لم يوجِبْ إلَّا نِصْفَ الكَفارَةِ (١).

وقالَ أبو حنيفةَ، والشافعي، وأحمدُ (٢)، وأبو ثَوْرٍ (٣): لا يصحُّ في الأمةِ، وأوقعوا النساءَ المُقيداتِ بالإضافةِ على الزوجاتِ (٤)؛ اعتبارًا بالوِفاق في الإيلاءِ في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] فإنهن ذواتُ الأزواج اتفاقًا، وبه قالَ عكرمة (٥).

وقال الأوزاعي: إن كانَ يَطَأُ أَمَتَهُ، فهو مُظاهِر منها، وإنْ لم يَطَأ، فهو يمين، وفيه كفارةُ يمينٍ (٦).

* ثم اختلفوا في حقيقةِ هذهِ الإضافةِ، هل هيَ في المُزَوَّجاتِ، وهو الأقربُ، أو فيمَنْ يصحُّ للمظاهِر نكاحُهُن، وإن لم يكن في نِكاح؟

وبالأولِ قالَ الشافعيُّ (٧)، وداود (٨)، وأبو ثورٍ (٩)، وهو قولُ ابنِ عَبّاسٍ (١٠) -رضيَ اللهُ تعالى عنه -.

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 4، ص 198 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.