Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 4, halaman 199

  1. سورة المجادلة
  2. من أحكام الظهار

وبالثاني قالَ مالِكٌ، وأبو حنيفةَ (١)، والثوريُّ، والأوزاعيُّ (٢)، وهو قولُ عُمَرَ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم- (٣).

وفرقَ قومٌ بينَ أن يطلِّقَ بأنْ يقولَ: كُلُّ امرأةٍ أتزوجُها فهيَ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فلا يَصِح، وبينَ أن يعيِّنَ أو يُقَيِّدَ بأنْ يقولَ: إن تزوجْتُ فلانَة، أو من قريةِ كَذا، أو قبيلةِ كذا، فيصحُّ.

وبه قالَ ابنُ أبي ليلى (٤).

* إذا تَمَّ هذا، فقد اختلفوا في حقيقةِ الظّهارِ، هل هوَ كالطَلاقِ، أو كاليمين؟

ومن أجلِ هذا ثارَ بينَهُمُ اختلافٌ في تَظاهُرِ المرأةِ من زوجِها.

فمن جعلَهُ كالطَّلاقِ قال: لا يَصِحُّ، ولا يلزمُ بهِ شيءٌ، وبهِ قالَ مالكٌ والشافعيُّ (٥).

ومن جعلَهُ كاليمينِ، أوجبَ عليها كَفَّارَةَ الظّهارِ (٦).

ومنَ العُلماء مَنْ أوجبَ عليها كفارةَ يَمينٍ (٧).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 4، ص 199 (SanadKitab #14827, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.