Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 1, halaman 273

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الصيام

وقال ابن مسعود والزهري وعروة وابن عُتَيبة (١) وحمّاد لا يصحُّ إلَّا في مسجدٍ تقام فيه الجمعة، وبه قال مالك في رواية ابن الحكم عنه، ويروى عن علي ﵁ (٢).

وقال أحمد: لا يصحُّ إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة (٣).

وقال قومٌ: يصحُّ في جميع المساجد، وبه قال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثوريُّ، ومالكٌ (٤) وداود، واختاره ابنُ المنذر، ويروى عن سعيدِ بن جبير وأبي قِلابة (٥).

والخِطابُ يدل عليه؛ فإنه عمَّ المساجدَ، ولم يخصَّ مسجدًا بعينه.

ويحتملُ أن الخطابَ من العامِّ الذي أُريِد به الخاصُّ، وهو معهودٌ في الشرعِ (٦)، بدليلِ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨]، وأراد المسجد الحرام.

الثالثة (٧): ذكر الله -سبحانه- الاعتكافَ مقرونًا بذكر الصيام، وكان

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 273 (SanadKitab #14827, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.