وَشذ بعضهم، فروي عنه أنه يصح (٢) في غير مسجدٍ (٣)، والمخصوصُ بالمساجدِ إنَّما هو منعُ المباشرةِ المنافيةِ لحُرْمَةِ المسجد، وهو مَحجوجٌ بالسنَّةِ والإجماع.
* ثم اختلفوا في تعميم المساجد وتخصيصها، فحكي عن عليٍّ ﵁ وحمَّاد: أنهما قالا: لا يصح إلّا في المسجد الحرام (٤).
[وقال عطاء: لا يصحُّ إلا في المسجدِ الحرام] (٥) ومسجدِ المدينةِ (٦).
وقال حذيفةُ وسعيدُ بن المسيِّب: لا يصحُّ إلا في مسجدِ بناه نبيٌّ من الأنبياء؛ كالمسجد الحرام، ومسجدِ المدينة والمسجدِ الأقصى (٧).