Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 1, halaman 334

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الحج

* وإنما اختلفوا في الأفضل منها:

- فقال أحمدُ (١)، والمَكِّيُّونَ (٢)، والشافعيُّ في أَحَدِ قَوْليه: التمتعُّ أفضلُ (٣).

قال أحمدُ: ولا شَكَّ أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ قارِناً، والتمتُّعٌ أَحَبُّ إليَّ، واحتجَّ بقوله ﷺ: "لو استقبلتُ من أمري ما استدْبَرْتُ، ما سُقْتُ الهَدْيَ، ولجعلتُها عُمْرَةً" (٤).

قال الشافعيُّ عندَ اختياره الإفراد: هذا وجهٌ لولا أنه يحتمل أنه قالَ هذا لِتكرُّهِ الناسِ الإحلالَ حينَ أمرهم به (٥)، وإقامته مُفْرِداً ﷺ، فلما احتملَ هذا، اخترتُ الإفراد، وهذان الوَجْهان أَحَبُّ إليَّ منَ القِران (٦).

- وذهبَ مالكٌ (٧)، والشافعيُّ في أحدِ قوليه (٨)، وكثيرون (٩)،

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 334 (SanadKitab #14827, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.