Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 1, halaman 335

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الحج

إلى تفضيلِ الإفراد؛ لفعل رسولِ الله ﷺ.

- وذهب أبو حنيفةَ إلى تفضيلِ القِران (١)، وهو قولُ الشافعيِّ - أيضاً -، واختار المُزَنِيُّ (٢).

قال ابنُ عبدِ البَرِّ: ولا خِلافَ بينَ العلماءِ أنَّ التَّمَتعُّ المُرادَ بقولِ اللهِ -تعالى-: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] هو الاعتمار في أشهرِ الحجِّ، والحجُّ من عامِه (٣).

وما أظنُّ (٤) دعواهُ سالمةً، فقدْ كانَ ابنُ الزبير -رضي الله تعالى عنهما - يذهبُ إلى أنَّ التمتعُّ الذي ذكرهُ اللهُ - تعالى - هو تمتعٌّ المُحْصَرِ إذا حبسه العدوُّ حتى ذهبتْ أيامُ الحَجِّ، فيأتي بأفعالِ العُمرة، ثم يتمتعُ بحلِّه، إلى العامِ المقبلِ، ويهدي (٥).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 335 (SanadKitab #14827, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.