Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 1, halaman 344

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الحج

وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا فرغَ من أعمالِ الحجِّ (١).

وقال مالكٌ: إذا سار (٢).

وهما قولان للشافعيِّ -أيضاً- (٣)، والأول أولى.

الجملة السادسة: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وفيها ثلاثُ مسائل:

الأولى: اختلفوا في الحكم المُشار إليه بهذا التخصيص، هل هو صحة التمتُّع، أو وجوبُ الدم على المتمتِّع؟

فذهب أبو حنيفة بالإشارة إلى صحة التمتع المترتب عليه هذه الكفّارةُ، فلا يصحُّ لحاضِري المسجدِ الحَرام تمتُّعٌ، ولا قِرانٌ (٤).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 344 (SanadKitab #14827, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.