Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 1, halaman 346

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الحج

- وقال مالكٌ: أهلُ مكةَ ومنْ كانَ بذي طُوىً (١)، وما كان (٢) مِثْلَ ذلكَ من مكَّةَ (٣).

- وقال أبو حنيفةَ ومكحولٌ: منْ كانَ دارُه دونَ الميقاتِ (٤).

- وقال الشافعيُّ: مَنْ كان (٥) بينَه وبينَ مكةَ مسافةٌ لا تُقصر فيها الصلاةُ (٦)، وذلك أنه معروفٌ في لسانِ العربِ أنَّ من قَرُبَ من الشئِ يُسَمَّى حاضراً له، يقال: فلانٌ بحَضْرَةِ الماءِ: إذا كانَ قريباً منه (٧).

ولما كانَ القربُ مُطْلَقاً، احتاجَ الشافعيُّ إلى تقديره، فلم يجدْ دليلاً يدلُّ عليه إلا القياسَ على المسافةِ التي اعتبرَها الشرعُ، وهي المسافةُ التي تُقْصَرُ فيها الصلاةُ وتُجْمعُ (٨).

وقولُ غيرِ الشافعيِّ أقربُ إلى حقيقةِ الحضور، لكنْ لمّا كان هذا

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 346 (SanadKitab #14827, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.