Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 1, halaman 360

  1. سورة البقرة
  2. من أحكام الحج

شاءَ نزلَهُ، وإن شاءَ تركَه (١). وهذا ضعيفٌ جداً، بل غلط ظاهرٌ؛ لمخالفةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ.

والقولُ الأولُ عندي أقوى دليلاً؛ لموافقتِه القرآنَ، ولحديثِ عروةَ بنِ مضرّسٍ -رضي الله تعالى عنه-.

وقد أجيب عنه بأنه ﷺ علَّقَ تمامَ الحَجّ:

١ - على الصَّلاةِ معه، وهي صلاةُ الصُّبْحِ.

٢ - وعلى وقوفِ هذا الموقفِ حتى يُفيضَ، ولم يُفِضْ إلا بعدَ صلاةِ الصبح بزمنٍ.

٣ - وعلى الإفاضة قبل ذلك من عرفاتٍ.

وقد أجمعَ العلماءُ على أن من وقفَ و (٢) لم يصلِّ الصُّبْح، إما لعصيانٍ، أو نوم، أو نسيانٍ، فحجُّه تامٌ (٣).

وقد ثبَّتَ أَنَّ النبيَّ ﷺ أرسلَ بعضَ أزواجه للإفاضَةِ بِلَيْلٍ (٤)، فدلَّ على أن التَّمامَ معلَّق على الإفاضة من عرفاتٍ.

وفي هذا الجوابِ نظرٌ؛ لأنَّ الأمرَ إذا عُلّقَ على أوصافٍ، وأمكنَ اعتبارُ

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 360 (SanadKitab #14827, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.