Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 57

  1. سورة البقرة
  2. أحكام الخلع

وقد فهمنا من اشتراط كونِ النكاح من زوجٍ أن النكاحَ من غيرِ الزوجِ لا يُحلُّها، ويندرجُ في ذلك ثلاث مسائل:

الأولى: وطءُ السيدِ لأمته لا يُحلها؛ لأنه ليس بزوج. وبهذا قالَ عامةُ أهلِ العلم (١)، إلا ما رُوي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير (٢).

الثانية: السيِّد (٣) إذا وهب الجاريةَ المبتوتةَ لزوجها، أو باعَها منه، فلا (٤) تحلُّ للزوج، وبهذا قال زيدُ بن ثابت وعامةُ أهلِ العلم (٥)، إلا ما روي عن ابن عباسِ وعطاءٍ وطاوسٍ أنَّه إذا اشتراها حلَّتْ له بملك اليمين (٦).

الثالثة: إذا تزوجَتْ ذِمِّيًّا، فهل يحلّها (٧) لزوجها المسلم (٨)؟

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 57 (SanadKitab #14827, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.