فقال الجمهور من أهل العلم: هو زوج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري (١).
وقال مالكٌ وربيعةُ: لا يحلُّها (٢).
ومتى طلقها الزوج الثاني حلَّ للزوج الأول ارتجاعها (٣).
* وقوله تعالى: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ﴾، ذكره على سبيل التغليب، لا على سبيل الاشتراط (٤)، فيحق (٥) له نكاحُها وإن ظَنّا ألّا يقيما حدود الله - سبحانه -، وكان له عدد الطلاق (٦)، والله أعلم.