Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 90

  1. سورة البقرة
  2. عدة المتوفى عنها زوجها

وروي عن الشعبيِّ، والحسنِ، وإبراهيمَ، وحَمَّادٍ: أنهم قالوا: لا يصحُّ زواجُها حتَّى تطهرَ من نِفاسها (١)، ولست أعلمُ لهم دليلًا مع قولها: "فأفتاني أني قد حللتُ حين وضعتُ حملي".

* ثم اختلفوا في العشرِ.

- فقال الأوزاعيُّ والأصمُّ (٢): تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرَ ليال، دونَ اليومِ العاشرِ (٣)؛ لظاهر اللفظ (٤).

- وقال سائرُ أهل العلم: هي عشرةُ أيام (٥)، وأثبت العشر لسبقِ الليالي على الأيام، وتغليبُ التأنيثِ في العددِ معروف في اللسان (٦).

* وهذا في الزوجة الحرة، وأما الأَمَةُ، فتتربص شهرين وخمسةَ أيام (٧).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 90 (SanadKitab #14827, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.