Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 91

  1. سورة البقرة
  2. عدة المتوفى عنها زوجها

وقال أهلُ الظاهر: الأمةُ كالحرة، فتتربص أربعة أشهر وعشرًا (١)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه (٢)، وقد مضى القولُ معه في عدة الطلاق.

* فإن قلتم: فما الحكمُ في الأمة الموطوءة بملك اليمين إذا مات عنها سيدها؛ فإن الله سبحانه لم يذكر إلا حكمَ الأزواج، وتخصيصُ الأزواجِ يفهمُ أن غيرهم ليسوا كمثلهم في الحكم، فهل روي في ذلك سُنَّةٌ أو أثرٌ؟

قلت (٣): الأمةُ لا تخلو إما أن تكون أمَّ ولدٍ، أو لا.

فأما غيرُ أمِّ الولد، فإن العلماء اتفقوا على وجوب استبراء رَحِمها بحَيضَةٍ (٤).

وأما أمُّ الولد:

- فمنهم من ألحقَها بالزوجة الحرةِ (٥)، واستُدل بحديثِ قَبيصةَ بن

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 91 (SanadKitab #14827, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.