ذُؤيبٍ، عن عمرِو بنِ العاص: أنَّه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولد إذا تُوُفَّي عنها سيدُها أربعةُ أشهر وَعْشرٌ (١)، ولكنه ضعَفه أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ، وقال: هو مُنْكَرٌ (٢).
- ومنهم من ألحقَها بالزوجة الأَمَةِ، فأوجب (٣) عليها شهرين وخَمْسَ ليالٍ، وبه قال طاوسٌ وقتادةُ (٤)، وهذا أضعفُ من الَّذي قبله.
- وذهب سائر العلماء إلى عدم إلحاقها بالحرَّةِ، ثم اختلفوا:
- فذهب مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، والليثُ، وأبو ثَوْرٍ إلى أن الواجب استبراءُ رحمِها كالأمَةِ (٥)؛ لأنها ليست زوجةً (٦)، فتتربَّصَ