Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 225

  1. سورة النساء
  2. من أحكام اليتامي

* إذا تَمَّ هذا، فالخطابُ عامٌّ في الأحرارِ والعبيد، وقد قدمتُ اندراجَ العبيدِ في خطاب الأحرارِ في قولِ أكثرِ أهل العلم. وعارضَ العمومَ قياسُ تشطيرِ العددِ على تشطير الحَدِّ.

وبالعموم أخذَ مالكٌ، وأبو ثورٍ، وأهلُ الظاهر (١).

وذهب الشافعيُّ وأبو حنيفةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ، والليثُ، ومالكٌ -في روايةِ ابنِ وَهْبٍ-، وجمهورُ أهلِ العلم إلى تخصيص هذا العمومِ، فلم يجوِّزوا للعبدِ إلا اثنتين، وهو قول عُمر، وعليٍّ، وعبدِ الرحمن بنِ عوفٍ (٢).

* ثم بيَّن الله سبحانه أن الاقتصارَ على واحدة، أو على ملكِ اليمين أولى وأفضل؛ لخلوِّه من الجَوْر، فقال: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾؛ أي: لا تَميلوا ولا تَجوروا، قاله مجاهد وغيرُه (٣)، وهو المعروف في اللغة، قال

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 225 (SanadKitab #14827, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.