أبو طالبٍ: [البحر الطويل]
بميزانِ صِدْقٍ ما يعولُ شعيرةً ... ووزَّانِ صدقٍ وَزْنُه غيرُ عائِلِ (١)
وقال آخر: [البحر البسيط]
إنا تَبِعْنا رسولَ الله واطَّرَحوا ... قولَ الرسولِ وعالُوا في المَوازينِ (٢)
ولا شك أن العدلَ بين الأزواجِ واجبٌ بالإجماع (٣)، وتفاصيلُه مذكورةٌ في كتب الفقه.