Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 239

  1. سورة النساء
  2. من أحكام اليتامي

وقال أبو حنيفةَ: ليس ببلوغٍ، ولا بدليلٍ عليه (١).

* وإيناسُ الرشدِ؛ علمُه وتحققُه، مُقْتَصٌ من قوله تعالى: ﴿آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا﴾ [القصص: ٢٩]، أي: أَبْصَرَ، فلا يُدفَع إليه المالُ مع ظَنِّ الرشد دون تيقُّنه، والرشدُ هو الصَّلاحُ، ويقع على الصلاحِ في العقلِ وحفظِ المال، ويقع على الصلاحِ في الدينِ والمال، ويقع على الصلاحِ في المالِ فقط، ويقع على الصلاح في الدين فقط، وبكلِّ واحدٍ قال ناسٌ (٢) من المفسرين (٣).

وقيل: الرُّشْدُ -بالضم- يقع على الصلاح في المال، والرَّشَدُ (٤) -بالفتح- يقع على الصلاح في الدين، ونقل عن أبي عمرو (٥).

أما الفقهاءُ، فاختلفوا في المعنى المرادِ به، فقال أبو حنيفةَ ومالكٌ:

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 239 (SanadKitab #14827, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.