Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 244

  1. سورة النساء
  2. من أحكام اليتامي

ولأن القيامَ على مال اليتيم فرضُ كفايةٍ لإصلاح حاله، وفرضُ الكفاية لا يجوزُ أخذ الرزق عليه إلا للفقير دون الغني؛ كولاية القضاء (١).

* إذا تمَّ هذا، فقد انقسم العلماء في هذه الآية على ضربين:

فقال بعضهم: هي منسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]، ويروى عن ابن عباسٍ وزيدِ بنِ أسلم (٢).

وهذا ضعيفٌ باطلٌ لا يصحُّ عنهما؛ فإن الله سبحانه حرم أكلَ أموالِهم بالظلم، وأباحه (٣) بغير الظلم، والمعروفُ غيرُ الظلمِ؛ لأنه في مقابلة عمله، فلا تعارض بينهما، فلا نسخ.

وقال جمهورهم: هي محكمةٌ (٤).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 244 (SanadKitab #14827, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.