Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 334

  1. سورة النساء
  2. من أحكام النكاح

عُمر (١)، فعملَ الشافعيُّ بعمومِ الآيةِ، وبخصوصِ الحديث.

ووافقهما مالكٌ في تحريم المزوَّجة المُشتراة؛ لحديث بَريرَةَ (٢).

وعن مالكٍ في المَسْبية روايتان كالمذهبين (٣).

* وخالف الجميعَ قومٌ في المزوَّجَةِ المُشْتراة، فرأوا حِلَّها، وأن بيعَها طلاقٌ، ويُروى عن ابن عباسٍ، وجابرٍ، وابنِ مسعودٍ، وأبيِّ بنِ كعبٍ، وعِمْرانَ بنِ حُصين (٤).

وقال البخاري: قال أنس: لا نرى بأسًا أن ينزعَ الرجلُ جاريَته من عبدِه (٥)، فعملوا بعمومِ الآيةِ مُطلقًا.

* وكذلك اختلف أهلُ العلم في الأَمَةِ الوثنيَّة.

فقال جمهورُهم: لا يجوزُ وطْؤها؛ لأن من لا تحلُّ بملكِ النِّكاح، لا تحلُّ بملكِ اليمينِ، كالأمِّ والأخت (٦).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 334 (SanadKitab #14827, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.