Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 335

  1. سورة النساء
  2. من أحكام النكاح

قال الشافعيُّ: وإذا حَرَّم رسولُ الله ﷺ على من أسلم أن يطأَ (١) امرأةً وثنيةً حتى تسلم في العِدَّةِ، دلَّ ذلك على أنه لا يَطَأُ من كانَت على دينها حتى تسلم من حرة أو أَمَةٍ (٢).

وقال بجوازه طاوسٌ، ومجاهدٌ (٣).

وهو قويُّ الدلالةِ عندي معَ اتفاقِ فُقهاء الأمصارِ وسائرِ العلماءِ على خلافه؛ لأنه ما هو في الدلالةِ أقوى من القياس لا يَخُصُّ من العموم محلَّ السبب.

وقد أباح النبيُّ ﷺ وطء سبايا أَوْطاسٍ، وهنَّ أصحابُ أوثان، إلا أن يثبتَ أنهنَّ لم يوطأنَ إلا بعد إسلامهن، فحينئذٍ تتضحُ الحجةُ وتقوم (٤).

ولكن لقائل أن يقول: السببُ هو الإحصانُ، لا الكفرُ، قال أبو عبد الله الشافعيُّ: ولا أحسبُ أحدًا من أصحابِ رسولِ الله ﷺ وَطِئَ مسبيَّةً عربيةً حتى أسلمت (٥).

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 335 (SanadKitab #14827, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.