Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 444

  1. سورة النساء
  2. من أحكام القصاص والديات

ولا خِلافَ في أن حكمَها عامٌّ غيرُ مختصٍّ به.

* فحرم اللهُ سبحانه فيها قتلَ المؤمنِ تَحْريماً مُغَلَّظاً لا يوجدُ في سائرِ المحرَّمات، فاْوجبَ الكَفَّارَةَ في خَطَئِه مع ضَمان متلفِهِ، وهو المقتولُ، وقال: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

وهذا أمرٌ مُجْمَعٌ عليه بينَ الأمة.

* وأوجبَ الشافعيُّ الكفارةَ في قتلِ العَمْدِ وشبه العَمْد؛ لأنه أولى وأحرى بالوجوب من الخطأ (١).

وبه قال الزهريُّ (٢) ومالك (٣).

وقال الثوريُّ (٤) ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 444 (SanadKitab #14827, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.