Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 2, halaman 445

  1. سورة النساء
  2. من أحكام القصاص والديات

وأبو حنيفةَ (١) وأصحابهُ (٢): لا تجبُ الكَفَّارةُ بِقَتْلٍ غير الخَطَأ، واختارهُ ابنُ المنذر (٣).

وهذا على أصلِهم من منع القياسِ في الكفاراتِ (٤)، وهو قول الباجِيِّ وابنِ القَصّار من المالكيَّة (٥).

وظاهرُ الخطابِ أن وجوبَ الكَفَّارةِ والديةِ متعلِّقٌ بالقاتل، والمعنى: فعليه تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ، وديةٌ مسلَّمَةٌ إلى أهله.

ويحتمل أن يكونَ التقديرُ: فالواجبُ تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ، وديةٌ مسلمةٌ إلى أهله.

* وقد أجمع المسلمون على تَعَلُّقِ الكفارةِ بالقاتلِ وُجوباً وفِعلاً، وأما الدِّيَةُ، فقضى رسولُ الله ﷺ بوجوبها على العاقِلَةِ (٦) (٧)، وكذا فعلَ عمرُ

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 445 (SanadKitab #14827, hlm. urut 887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.