* واختلفوا في موضع واحد، وهو إذا توفيتِ امرأةٌ، وتركتْ زوجَها وأمَّها وأخوينِ لأمها، وإخوةً لأبيها وأمها (١).
فكان علي، وأبيُّ بنُ كعبٍ، وأبو موسى -رضي الله تعالى عنهم- يعطون الفرائضَ أهلَها، فلا يبقى للإخوة شيءٌ (٢).
وبه قال ابنُ أبي ليلى، وأحمدُ (٣)، وأبو ثورٍ، وداودُ (٤).
وكان عمرُ وعثمانُ وزيد -رضي الله تعالى عنهم- يقسمونه بينهم (٥).
وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ والثوريُّ (٦)؛ لأنهم ... ... ... ...