Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Bayan · Pengarang: ابن نور الدين

Baca Juz 3, halaman 49

  1. سورة النساء
  2. من أحكام المواريث

يشاركونهم (١) النَّسبَ الذي يرثون به، فوجبَ أن يشاركوهم في الميراث.

واحتجَّ الأولون بقوله ﷺ: "اقْسِموا المالَ بينَ أَهْلِ الفَرائِضِ على كتابِ اللهِ، فما تَرَكَتْ فَلأِوَلْى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (٢).

وتعرف هذه المسألةُ بالمُشَرِّكة (٣).

فإن قال قائل: فإطلاقُ الآيةِ يقتضي أن الأخَ والأختَ لا يرثان مع وجود الولدِ على كل حال.

قلنا: المرادُ بالولدِ الذكُر.

فإن قالَ: فما دليلُك على ذلك، وعلى (٤) أن الأخَ يرثُ مع البنت؟

قلنا: إجماعُ عامةِ أهلِ العلمِ على أن الابنَ يحجُبُ الأَخَ، وأما ميراثُه مع البنتِ، فالدليل عليه قولُه ﷺ: "اقسموا المالَ بين أهلِ الفرائضِ على كتابِ الله، فما تركت فلأَولى رجلٍ ذكر".

فإن قال: فهذا الحديثُ يقتضي أن الأختَ لا ترثُ مع البنتِ شيئاً، فيدلنا ذلك على (٥) أن المرادَ بالولدِ الذكرُ والأنثى، فحينئذ يتفقُ مفهومُ الكتابِ والسنَّةِ على أن الأختَ لا ترثُ مع البنتِ شيئاً.

Rujukan halaman ini: تيسير البيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 49 (SanadKitab #14827, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.