Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 5, halaman 484

  1. باب: ذكر فيه أحكام الجهاد وما يتعلق به

وقيل له نصف سهم، واستظهر لأنه إن قدر أنثى فلا شيء له وإن قدر ذكرا فله نصف نصيبه كالميراث، وفي الشبراخيتي عن الأجهوري:

حقيقة الخنثى وإن لم يشكل … ذو آلة لمرأة والرجل

وقيل أيضا منه عار منهما … ويمنع المشكل من وطء الإما

كالنكح ثم إن يلد من ظهره … أو بطنه تم بيان أمره

ومنهما فمشكل ويمتنع … بينهما إرث ونكح فاستمع

وإن يلد من نفسه فمشكل … وحكم أنثى في استتار يجعل

ومثله الصلاة والشهادة … إلا بما به تخص النسوة

كعيب فرج وله إن جاهدا … شطر وقيل بل له ربع بدا

فما له شهادة فيما به … يختص نوع منهم فانتبه

كذاك للخروج للحج وفي … لباس الإحرام وفدية تفي

وإن يكن في حجه بعرفه … يحضر جالسا كأنثى فاعرفه

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 5، ص 484 (SanadKitab #149697, hlm. urut 3485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.