وإن يصل في جماعة يقف … بعد النسا وخلف ذكران عرف
وهل عليه جمعة كالذكر … وسنة العيد محل نظر
وما عليه إن زنى بالذكر … حد كذا بالفرج عند الأكثر
والحد في ذا للصقليين … واقتصرا عليه دون مين
ومن زنى به بغير الدبر … عنه انتفى الحد بقول الأكثر
وحد قذفه على حد الزنى … يجري وهذا ظاهر بلا عنا
ورضعه محرم كالمرأة … هذا الذي يظهر في القضية
كلغونا أذانه وعدم … إجزائه عن الزكاة فاعلم
ووحده في سجنه يكون … وعقله كإرثه يبين
وقال بعض إن في قطع الذكر … نصف حكومة وعقل يعتبر
ذكر هذا الحافظ ابن عرفه … قلت وشفراه كذا والحشفه
وهل يعاقل لثلث الدية … كمرأة لا نص في المسألة