Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 6, halaman 610

  1. باب: في النكاح
  2. فصل: ذكر فيه حكم القسم وأحكام النشوز

شيوخه: ابن عرفة. قاله الحطاب. وقوله: "والمبيت عند الواحدة" قال عبد الباقي: سواء كان له إماء أم لا، وفي التوضيح: ولو خاصمها الرجل في الجماع، ففي الطرر عن المشاور يقضى له عليها بأربع مرات في الليلة وأربع في النهار، ونقله صاحب المفيد عن عبد الله بن الزبير، ونقل عن المغيرة أنه يفرض له أربع مرات في اليوم والليلة. انتهى. ونقله ابن عرفة.

قال ابن ناجي على المدونة: إذا كان الزوج كثير الوطء وتضررت الزوجة. فقال ابن حبيب: هي كالأجير تمكن من نفسها ما قدرت وما ذكرت هو الصحيح، ونقل أبو الحسن قول ابن حبيب: ونقل عن ابن عمر أنه هو الصحيح، وقال في المدونة: ومن سرمد العبادة وترك الوطء لم ينه عن تبتله وقيل له: إما وطئت وإما فارقت. انتهى.

قال ابن ناجي: ليس في المدونة جلاء ما الذي يقضي للزوجة على الزوج إن هو لم يطأ، والذي يغلب على ظني أني وقفت على أنه يقضى لها بليلة من أربع؛ لأن له أن يتزوج أربعا. انتهى. وقال الشيخ أبو الحسن: قال أبو عمران: اختلف في أقل ما يقضى به على الرجل من الوطء، فقال بعضهم: ليلة من أربع، أخذه من أن الرجل له أن يتزوج أربعا من النساء، والذي قال ليلة من ثلاث من قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وقضى عمر بمرة في الطهر لأنه يحبلها ويحصنها. انتهى.

وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: وتستحب مجامعتها -يعني المرأة- في كل أربع ليال مرة. انتهى.

قيل نزلت مسألة التبتل بعمر فأتت إليه امرأة فأنشدت:

ألهى خليلي عن فراشي مسجده … وخوف ربي باليقين يعبده

نهاره وليله ما يرقده … مفترشا جبينه يكدده

ولست في أمر النساء أحمده

فأنشد الرجل وقال:

إني امرؤ شغلني ما قد نزل … في سورة النور وفي السبع الطول

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 6، ص 610 (SanadKitab #149697, hlm. urut 4212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.