Lewati ke konten

Kitab: Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar · Pengarang: محمد بن سالم المجلسي

Baca Juz 6, halaman 611

  1. باب: في النكاح
  2. فصل: ذكر فيه حكم القسم وأحكام النشوز

وفي الحواميم الشفا وفي النحل … زهدني في قربها إلى العمل

فأنشد كعب:

فإن خير العالمين من عدل … ثم قضى بالحق جهرا وفصل

إن لها عليك حقا يا بعل … ليلتها من أربع لمن عقل

وأنت أولى بالثلاث في مهل … فصل فيهن وصمهن وسل

مسألة: قال في العارضة: طلب المرأة الوطء عند الحاكم لا يناقض الحياء الممدوح ولا المروءة المستحسنة لأنه مقصود النكاح، فإذا عقدته علم الكل أنه له فإذا تعذر جاز طلبه دينا وحسن مروءة. نقله الحطاب. ومن مسائل البرزلي: مسألة في (حديث مسلم: فراش للرجل وفراش للضيف وفراش للشيطان (¬١))، أخذ منه أنه ليس على الرجل النوم مع امرأته في فراش واحد وإنما حقها في الوطء خاصة. قاله الحطاب. والذي يدل عليه الأكثر أن نوم النبي ﷺ كان مع أهله في ثوب واحد.

والأمة كالحرة يعني أن الزوجة الأمة كالزوجة الحرة فتجب التسوية بينهما في المبيت كما تجب التسوية بين الحرة الكتابية والحرة المسلمة ولو شريفة في المبيت، وسواء كان الزوج في جميع ما ذكر حرا أو عبدا، ونص على ذلك وإن علم من قوله: "للزوجات" للرد على من يقول للحرة يومان وللأمة يوم. قاله عبد الباقي. وفي المواق: ابن شاس: الرواية المشهورة التسوية بين الحرة والأمة. ابن بشير: وإن كان الزوج عبدا وكل المذهب على التسوية بين الحرة والأمة خلافا لابن الماجشون، وقال الشارح عند قول المص: "والأمة كالحرة": أي فلا يجوز تفضيل الحرة عليها في المبيت وهذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقال عبد الملك: للحرة ليلتان وللأمة ليلة. انتهى.

فرع قال ابن عرفة: وليس للأمة إسقاط حقها في قسمها إلا بإذن سيدها كالعزل لحقه في الولد، إلا أن تكون غير بالغة أو يائسة أو حاملا. انتهى.

Rujukan halaman ini: لوامع الدرر في هتك استار المختصر، ج 6، ص 611 (SanadKitab #149697, hlm. urut 4213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.