مسألة (١)العام الوارد على سبب خاص يعتبر عموم لفظه ولا يخصه بالقصر على سببه. وبه قال الشافعى والأكثر خلافًا لمالك وأبى ثور، والمزنى (٢) والقفال، والدقاق (٣).