Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 271

  1. الكتاب الأول فى مباحث الكتاب
  2. مسألة

ونقل عن الشافعى، وممن نقله عنه إمام الحرمين، والغزالى (١) فى المنخول، وذكر الرازى فى المناقب: أنه وهم ممن نقله، وأن سببه أنه قال -فى قوله: (الولد للفراش) (٢) ردًا على الحنفية فى قولهم: إن الأمة لا تصير فراشًا بالوطء-: كيف والأمة محل السبب؟ ففهموا منه أنه يقصر اللفظ العام على سببه، وليس كذلك، بل مراده أن محل السبب لا يجوز إخراجه فكيف أخرجتموه؟ وما نقل عنه فى قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "لا قطع فى ثمر ولا كثر" (٣) أنه خرج على عادة أهل المدينة فى ثمارهم وأنها لم تكن فى مواضع محوطة.

قال الأصحاب: إنما قال الشافعى ذلك لأدلة دلت عليه وعلى ما قاله فى نظائره.

ونحن نقول: إذا دل دليل على إرادة خصوص السبب فهو المعتبر.

وتوسط شيخ الإسلام ابن (٤) دقيق العيد فى العنوان والإلمام فقال: وينبغى أن

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 271 (SanadKitab #150599, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.