مسألة (١)يجوز تعليل الحكم الواحد (٢) بالنوع المختلف بالشخص بعلل مختلفة بالاتفاق، حكاه الآمدى (٣) وغيره، وفى كلام بعضهم خلاف فيه وهو ظاهر عبارة المنهاج (٤).