Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 400

  1. الكتاب الرابع فى القياس
  2. مسألة

وأما تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلل كتحريم وطء المعتدة المحرم الحائض بهذه الجهات ففيه مذاهب:

أحدها: المنع منه مطلقًا. ونقله ابن برهان عن إمام الحرمين وغيره (١).

والثانى: جوازه مطلقًا. وهو قول الجمهور.

وقال ابن الرفعة فى المطلب: وكلام الشافعى فى كتاب الإجارة عند الكلام على (٢) قفيز الطحان مصرح بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، قال: وهو الذى يقتضيه قول عمر (٣) -رضى اللَّه عنه-: (نعم العبد صهيب (٤) لو لم يخف اللَّه لم يعصه) (٥) إذ تقديره: أنه لو لم يخف اللَّه لم يعصه لإجلاله لذاته وتعظيمه، فكيف وهو يخاف! وإِذا كان كذلك كان عدم عصيانه معللًا بالخوف والإجلال والإعظام.

والثالث: يجوز فى المنصوصة دون المستنبطة (٦). . . . . .

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 400 (SanadKitab #150599, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.