Lewati ke konten

Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 415

  1. الكتاب الرابع فى القياس
  2. مسألة

مسألة (١)

يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم كما قاله سليم فى التقريب، ونقله عن أكثر العلماء قال: وسواء فى ذلك المشتق كقولك: قاتل وسارق، والاسم الذى هو لقب كقولك: حمار وفرس (٢).

قال الشافعى فى بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول يشابه بول الآدمى، ومن الناس من قال: لا يجوز أن نجعل الاسم علة مطلقًا (٣)، ومنهم من جوزه فى المشتق دون اللقب (٤).

وممن حكى الخلاف كذلك الشيخ أبو إسحاق فى اللمع (٥) أيضًا.

والخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية أمارات أو موجبات.

فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل الاسم علمًا على الحكم كالصفة.

Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 415 (SanadKitab #150599, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.