مسألة (١)
واختلف أصحابنا وغرهم فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها. وهو قول أبى إسحاق المروزى (٢)، وأبى العباس ابن (٣) سريج، وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة، والظاهرية (٤).
Kitab: Salasiludz Dzahab · Pengarang: بدر الدين الزركشي
مسألة (١)
واختلف أصحابنا وغرهم فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها. وهو قول أبى إسحاق المروزى (٢)، وأبى العباس ابن (٣) سريج، وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة، والظاهرية (٤).
Rujukan halaman ini: سلاسل الذهب، ص 101 (SanadKitab #150599, hlm. urut 94)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.