الثانى: أنها على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتها، وهو قول أبى على (١) بن أبى هريرة، وبعض الحنفية والبغداديين من المعتزلة (٢).
الثالث: أنها على الوقف، وهو قول أكثر أصحابنا. منهم القاضى أبو الطيب الطبرى (٣)، وأبو على الطبرى (٤)، وهو قول شيخنا أبى الحسن الأشعرى.