Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 407

  1. كتاب الصيام
  2. باب ليلة القدر
  3. الحديث الأول

فقُلتُ في تحصيل ذلك واختصاره: أنّه لا يخلو مِن أنْ تُحذَف الثّلاثة [كُلّها] (١)، أو اثنان منها، أو يحذف واحد ويبقى اثنان.

فإنْ حُذفت الثّلاثة: جَاز اختصارًا واقتصارًا.

ومعنى الاختصار: أنْ يكُون في الكَلام ما يَدُلّ عَليه، نحو قولك: "أعْلَمْتُ" في جَوابِ مَن قَالَ لك: " [أعْلَمْتَ] (٢) زَيدًا عَمرًا قَائمًا؟ ".

[والاقتصارُ] (٣): أنْ تقُول: "أعْلَمْت"، لا تُريد بأنْ يَعْلم المخَاطب أنّه وَقَع منك إلّا علم لا غير.

وأمّا حَذْفُ اثنين [منها أو] (٤) واحد: فجَائزٌ على الاختصار. وأمّا على الاقتصار: فغيرُ جَائز.

قَالَ ابنُ عصفور (٥): هَذا مَذْهَبُ سيبويه.

[وأمّا] (٦) غير سيبويه: فإنّه أجَاز ما لم يُؤَدّ إلى بَقَاء أحَد المفعُولين اللّذين أصلهما المبتدأ والخبر؛ فأجازوا: " [أعْلَمْتُ] (٧) زَيدًا" إذا قَدّرته المفعُول الأوّل. فَإنْ قَدّرته الثّاني [أو] (٨) الثّالث لم يجز؛ لأنّ [أصْلهما] (٩) مُبتَدأ وخَبر، ولا يُحذَفُ المسنَد دون المسنَد إليه، ولا العَكْس.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 407 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.