Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 463

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. [الحديث الأول] (١)

باب ما يلبس المحرم من الثياب

[الحديث الأوّل] (١):

[٢١١]: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يَلْبَسُ [الْقُمصَ] (٢)، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ [الخُفَّيْنِ] (٣)، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ. وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ". (٤)

وَلِلْبُخَارِيِّ: "وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ". (٥)

قوله: "أنّ رَجُلا قَال: يا رسُول الله": محل "أنّ" رَفعٌ [بمفعول] (٦) لم يُسَم فَاعِله، [أي] (٧): "رُوي عن عبد الله [هذا] (٨) اللفظ"، فالجملة كُلّها إلى آخر الحديث مفعولٌ محكيّ مبني مرفُوعُ المحلّ.

و"قَال" في محلّ خَبر "أنّ"، وفاعِله مُستتر. و"يا رَسُولَ الله" معمُولُ القول.

و"مَا يَلبس المحْرم؟ ": مُبتدأ، وخبرُ المبتدأ: اسمُ الاستفهام. والخبر في جملة "يَلبس"، أي: "أي شيءٍ يَلبس المحْرم؟ ". والألِف واللام في "المحْرم" للجنس. (٩)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 463 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.