Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 464

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. [الحديث الأول] (١)

قوله: "مِن الثياب": "مِن" لبيان الجنس، ويتعلّق بـ "يلبس". (١)

قوله: "قَال رسُولُ الله ﷺ: لا يَلبس القُمص": كَان طريقُ الجواب: "يَلبس كذا"، لكنه ﷺ عَدل عنه فصاحة وبلاغة؛ لأنّ ما لا يلبس المحرم ينحصر في ما ذكره؛ فتحصل الفائدة للسّائل، وما يلبسه لا ينحصر؛ فعَدل لهذا المعنى. (٢)

فجُملة "لا يَلبس" معمولة للقَول، و"لا" ناهية، والفِعلُ بها مجزوم؛ فتكون "السّين" مكْسُورة، لالتقاء السّاكنين.

ويجوز أنْ تكُون "لا" نافية، والمعنى على النّهي، و"السّين" مرفُوعة؛ فيكون خبرًا في محلّ النهي. (٣)

و"القُمص": جمعُ "قميص". (٤)

"ولا العَمائم": معْطُوفٌ عليه، جمعُ "عمامة"، وهو على وَزْن مَا لا ينصرف، لكنه بدخُول الألِف واللام ينجرّ بالكسرة؛ لأنّ كُلّ ما لا ينصرف إذا دخلته الألِف واللام أو الإضافة ينجرّ. وعبارة بعضهم: ينصرف. وفرّق بعضهم، فقال: ينصرف إنْ ذهب مُوجب المنع، وينجر إنْ وجد، كما في "عمائم" و"مساجد"؛ لأنّ المانعَ قَائِم، وهو صيغة مُنتهى الجموع. (٥)

قوله: "ولا السراويلات": "السّراويل" معروفٌ، يُذَكّر ويُؤنّث، والجمعُ:

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 464 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.