Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 466

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  3. [الحديث الأول] (١)

لأنه جمعُ مُؤنّث سالم.

قوله: "ولا البرانس": جمعُ "برنس"، وهو كُلّ ثوب رأسه منه مُلتزق به، من دُرَّاعَة أو جُبَّة.

وقال الجوهري: هو قلنسوة طَويلة كان النسّاك يلبسونها في صَدْر الإسلام، وهُو مِن "البرس" بكسْر "الباء"، وهو "القُطْن". و"النون" زائدة. وقيل: إنّه غير عَربي. (١)

والكَلامُ عليه مثلُ الكَلام على "العَمائم".

قوله: "ولا الخفاف": "الخفاف" بكسر "الخاء".

وفاعلُ "يلبس" يحتمل وَجْهين، أحدهما: ضَمير يعُود على المحْرِم المتقَدّم ذِكْره في السّؤال، ويكونُ الكَلام مُسترسلًا إلى قوله: "ولا الخفاف". ويكونُ قوله: "إلا أحَدٌ" راجعًا إلى "الخفاف" فقط، فيقدّر فعل، أي: "ولا يلبس الخفين إلا أحد"؛ فيكون إعراب "أحَدٌ" فاعِلًا [بالفِعْل] (٢) المقَدّر، ويكونُ الاستثناءُ مُفرغًا.

ويحتمل أن يكُون "ولا الخفاف" معطوفًا على ما قبله، ويكون "أحدٌ" مبتدأ، وخبره محذوفٌ، أي: "يَسوغ له ذلك". وعلى هذا يكون الاستثناء مُنقَطعًا، بمعنى "لكن".

ويحتمل أن يكُون الاستثناء مُتّصلًا، ويكُون "أحَدٌ" بَدَلًا من الضّمير، أي: "لا يلبس المحْرِم [كَذا، إلّا] (٣) مُحرِم. . .".

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 466 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.