Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 556

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الثاني

إذا كان المميّز محذُوفًا، ومنه: "ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ" (١)، وحَكَى الكسائي: "صُمْنا مِن الشّهر خمسًا". (٢)

قوله: "في الحَجّ": أي: "في زَمَن الحَجّ". ويحتمل أنْ يتعَلّق بحَال مُقدّرة، أي: "واجبات" أو "كائنات في الحَج". ويحتمل أنْ يتعَلّق بـ "يَصُم".

قوله: "وسَبْعَة": يتوجّه في إعرابه النّصْب والجر، فالنّصْب بالعَطْف على "ثلاثة"، وهُو نظيرُ ما جَاء في الآيَة، ويجُوز فيه الجر على حِكَاية لَفْظ الآية. (٣)

قَال أبو حيّان في قَوله تعَالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]: المصْدَرُ مُضَافٌ للثّلاثة بعد الاتسَاع؛ لأنه لو بقي على الظّرفيّة لم تجُز الإضَافَة. (٤)

قوله: "إذا رَجع": هو حِكاية الآية. ويحتمل أنْ تكُون "إذا" هُنا لا شَرْطَ فيها، أي: "وَقْت رجُوعه". (٥)

فقيل: التقدير: "وَقْتَ رجُوعه [في] (٦) وَقْت الحَج"؛ فيجُوز على هَذا الصّوم قبل أنْ يُحرم بالحَجّ وبعْده.

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 556 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.