Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 557

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. الحديث الثاني

وقيل: "في وَقْتِ أفْعَال [الحَج"] (١)؛ فَلا يجُوزُ إلّا بعْد الإحْرَام.

قَالَ أبو حيّان: والأوّل أوْلى؛ لقِلَّة الحَذْف. (٢)

وقيل: "في مَكَان الحَج"؛ فيجُوز مَا دَام بمَكّة، وإنْ لم يكُن في أشْهُر الحَج. (٣)

وعلى ما تقَدّم في "إذا" أنّها ظَرْف بمَعنى الوَقْت؛ فالعَامِلُ فيها: "فليَصُم"، يُقَال: يَلزَم عَليه تعَدّي العَامِل إلى ظَرْفي زَمَان؛ لأنّ ذَلك يجُوز مع العَطْف والبَدَل، وقد عطف بـ "الوَاو" شَيئين على شَيئين، كما في الآية؛ عطف "سبعة أيام" على "ثلاثة أيام"، وعطف "إذا" على الوقت المقَدّر في "الحج"، أي: "فليصُم ثلاثة أيام في وقت الحج وسبعة في وقت الرجُوع". ومثاله قولك: "أكرَمتُ زَيدًا يومَ الخميس وعمرا يوم الجمعة". (٤)

قوله: "إلى أهْلِه": يتعلّق بـ "رَجَع". وتقَدّم أنّ "رَجَع" [يجيء] (٥) لازِمًا ومُتعَدّيًا، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٨٣]، ومصدره:

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 557 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.