Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 575

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. الحديث الثالث

[فكَأنّه] (١) أفْهَم النبيّ ﷺ مَعنى يُوجِب تحريمَ رُكُوبها عَليه، والنبيّ ﷺ عَالمٌ بذَلِك.

و"البَدَنَة" تقَع على: الجمَل [والنّاقَة] (٢) والبَقَرَة، وهِي بالإبل أشْبَه. وسُمّيت "بَدَنَة" لعِظَمِهَا وسِمنِهَا. (٣)

قوله: "في الثّانيَة أو الثّالثَة": صِفَتَان لموصُوفٍ محذُوف، أي: "في المرّة الثّانيَة أو في المرّة الثّالثَة".

و"المرّة" تقَدّم الكَلامُ عَليها، وأنّها ظَرْفٌ أصْلُه المصْدَر.

ويحتمل أنْ تكُون هَذه المرَاجَعَة في وَقتٍ واحِد، ويحتمل أنْ تكُون في أوقاتٍ، فإنْ كَان أمْرُه ﷺ في أوْقَاتٍ احتمل التقدير أنْ يكُون: "في الرؤية الثّانية" أو "المقَالَة الثّانية".

وجَاء في روايةٍ: "وَيْلَك، ارْكَبْهَا" (٤)، وفيه تشْديد غَليظ وإغْلاظ. (٥)

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 575 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.