Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 596

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الرابع

والعَامِلُ في "أيّ": "نحِلّ".

لكن الرّوَايةَ إِذَا عُلِمَت اتبعَت.

وجاز تأكيد "الحلّ" بـ "كُلّ"؛ لأنّ الحِلّ يتجزئ، فبعضه بالرّمي، وبعضه بالإفَاضَة. ولم يسألُوا عَن ذَلك، وإنَّما أرادوا بالاستفهام التحقيق في الجواب، هل هو الحِلّ الذي يعهَدُونه من الإحرام؟ أو هو حِلّ آخَر يختصّ [بتلك] (١) الحجّة في ذلك الإحرام؛ فأجَابَهم النّبي ﷺ عَن ما اشتبه عليهم.

الحدِيث الرّابع:

[٢٤٠]: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ -وَأَنَا جَالِسٌ- كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: "كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ" (٢).

العَنَقُ: "انبساطُ السَّيرِ". والنَّصُّ: فوق ذلكَ.

قَالَ الشّيخُ تقيّ الدِّين: هَذا الحديثُ لا يتعَلّق بفَسْخ الحَج إِلَى العُمرة، وأدْخَله المصَنِّف في بابه. (٣)

قوله: "عن عُروة": أي: "رُوي عن عُروة أنّه قَالَ"، فـ "أنّه قَال" في محلّ المفعُول الذي لم يُسَمّ فَاعِله. [. . . أسَامَة] (٤).

و"كيف" تأتي بعْد "سَأل" لتسدّ مَسَد المفعُول الثّاني؛ لأنّ "سَأل" تجري مجرَى

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 596 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.