Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi I'rabil 'Umdah · Pengarang: ابن فرحون، بدر الدين

Baca Juz 2, halaman 610

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الثامن

الاستقبال (١)، والمعنى هُنا على الاستقبَال.

وإنَّما جاز أن يكُون مُبتدأ؛ لكونه اعتمَد على همزة الاستفهام.

وإنَّما منعناه من أن يكون خَبرًا عن ["هي"؛ لأنّه لا يَجوز أن يخبر عن] (٢) النّكرة بالمعرفة (٣)؛ فلذلك قُلنا: يَجوز في "هِي" الوَجْهَان من الرفع على الفَاعِلية؛ لأنّ الصّفة قد اعتَمَدت، أو الرّفع على الابتداء. وهَذان الوَجْهَان جائزان فيه، وفيما هو على المثال.

بخِلافِ قَولك: "أقَائمٌ الزّيْدَان؟ "، فإنّه لا يجوزُ في "أقائم" إلّا الرّفع على الابتداء، وفي "الزيدان" الرّفع على الفَاعِلية؛ لأنّ الوَجْه الآخَر -وهو أن يكون "الزيدان" مُبتدأ، و"قَائِم" خبر مُقَدّم- مُتعَذّر؛ لأنّ المبتَدأ المثنّى لا يُخبر عنه بمُفْرَد؛ وإذا تعَذّرَت المطَابَقَة امتَنَع الابتدَاء في "الزّيدان". (٤)

ويبقى هُنا [سُؤال] (٥)، وهو على "ابن الحاجب" في قَوله في كافيته: "أو الصِّفَة. . . رَافعَة لظَاهر" (٦)، يعني: أنّ شرط الصّفة المعتَمدة على نفي أو استفهام أن

Rujukan halaman ini: العدة في إعراب العمدة، ج 2، ص 610 (SanadKitab #150600, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.